ملا محمد مهدي النراقي

85

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

الأصحّ كما يأتي . خلافاً للحلبي في الأوّل ( 1 ) ، وللمرتضى في الثاني ( 2 ) . وقليل كلّ نجس ككثيره في أصل النجاسة ، وفاقاً للمعظم لعموم الأدلَّة . خلافاً للصدوقين فطهّرا ما دون الحمّصة من الدم غير الحيض ( 3 ) للخبرين ( 4 ) ، ولا يفيدان أزيد من العفو . وللسيّد ، فطهّر ما يرشّ من البول كرؤوس الإبر ( 5 ) للصحيحين ( 6 ) ، ولا دلالة لهما ولا مقاومة للعمومات ، وخصوص المكاتبة ( 7 ) . فصل [ في اشتباه النجس بالطاهر ] النجس إن علم بعينه غسل ، وإن اشتبه فالحقّ جواز الاستعمال ما لم يقطع باستعمال النجس ، واللازم منه اجتناب فرد أو غسله ، إلَّا فيما ثبت الاجتناب عن الجميع بنصّ أو إجماع . وتفرقة الأكثر بين الشبهتين باطلة ، وحجّتهم عليها واهية . وما استثني كالنجس في وجوب الاجتناب مطلقاً للاستصحاب .

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 140 و 141 . ( 2 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 431 ، ذكرى الشيعة : 3 / 80 . ( 3 ) نقل عن والد الصدوق في المعالم في الفقه : 2 / 804 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 42 ذيل الحديث 165 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 430 و 431 الحديث 4075 و 4077 . ( 5 ) رسائل الشريف المرتضى : 1 / 288 ، تنبيه : قال السيد : والبول قد عفي عنه في ما يرشش عند الاستنجاء كرؤوس الأبر . ( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 401 الحديث 3975 و 3976 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 479 الحديث 4228 .